- نذر المباح: كأن يقول: لله عليه نذر أن يمشي مسافة كذا وكذا.
- نذر اللجاج والغضب: وهو الذي يصدر من الإنسان حال المنازعة والمشادة، فيقول: عليّ نذر كذا إن كان الأمر كذا، ولا يقصد بذلك حقيقة النذر، وإنما يريد تأكيد كلامه، أو نفي كلام غيره، أو إلزام غيره، أو نحو هذا.
- النذر المطلق: بأن يقول: عليّ نذر، ولا يُسمي شيئاً.
- فأما نذر الطاعة، فإنه يجب الوفاء به؛ لما سيأتينا من حديث عائشة ﵂:"من نذر أن يطيع الله فليطعه"(١).
- وأما نذر المعصية فيحرم الوفاء به؛ لقوله: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٢)، بصرف النظر عن لزوم الكفارة، من عدمها.
- وأما نذر اللجاج والغضب، فيخير فيه بين فعل ما نذر، إن كان مباحاً، أو مشروعاً، أو يكفر كفارة يمين.
- وأما النذر المطلق الذي لم يُسم، فتجب فيه كفارة يمين. فهذه هي أنواع النذور، وأحكامها.
أما النذر من حيث أصله، فقد قدمنا: أن أقل أحواله الكراهة، وقال بعض العلماء بالتحريم، وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)؛ وذلك أن النذر تضييق واسع، والله تعالى تعبدنا وأمرنا بشرائع، فلا وجه أن نلزم أنفسنا بما لم يلزمنا الله تعالى به. فما أمرنا به على سبيل الإلزام، فهو واجب، أو على سبيل الاستحباب فهو مندوب، فلا يضيق الإنسان على نفسه واسعاً، ويلزم نفسه بما لم يلزمه الله به. والدليل على كراهة النذر قول النبي ﷺ: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" (٤)، وصدق ﷺ فإنا رأينا الناس ينذرون، ثم يَشْقَوْن في نذورهم، فتجد أحدهم ينذر نذراً لأمر عرض له، أو حل به، فإذا حقق الله له مراده، ضاق
(١) أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة برقم (٦٦٩٦). (٢) أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة برقم (٦٦٩٦). (٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٣/ ٢١٠). (٤) أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر برقم (٦٦٠٨) ومسلم في كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً برقم (١٦٣٩).