فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة، فذلك عيد؛ ولا عيد في الإسلام إلا الأضحى، والفطر. وما اتخذ من أعياد جمعت هذه الأوصاف فإنها أعياد بدعية، لا يجوز الاحتفال بها. وقد عوض الله المسلمين عن أعياد الجاهلية بعيدين: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وجعل لهم عيداً أسبوعياً، وهو الجمعة.
قوله:"أوف بنذرك"" أمره أن يوفي بنذره، بنحر تلك الإبل في ذلك الموضع، فإن قال قائل: إذا كان النذر يدور بين التحريم والكراهة، فكيف أمره النبي ﷺ أن يفي بنذره على كلا الاحتمالين؟ فالجواب: هناك فرق بين إنشاء النذر وبين الوفاء به بعد عقده، فيقال: لا يُلزم الإنسان نفسه بشيء له فيه سعة، ولا يضيق على نفسه واسعاً، فإذا أراد من ربه شيئاً، فليرفع يديه ويسأله، فإنه كريم، يداه مبسوطتان، سحاء الليل والنهار. لكن إذا عَقد النذر، سواء كان نذر طاعة، أو نذراً مباحاً، فإنه يلزمه الوفاء به. والاستدامة أقوى من الابتداء.
قوله: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله" النذر الذي فيه معصية لا وفاء فيه، وقد دلت هذه الجملة على أن الذبح في الموضع الذي كان يذبح فيه لغير الله معصية.
قوله: "ولا فيما لا يملك ابن آدم" لأن النذر تصرف، والتصرف فرع عن التملك.
فهناك نذران لا وفاء فيهما:
الأول: "لا وفاء لنذر في معصية الله" كأن يقول قائل: لله عليه نذر إن نجح في الاختبار، أن يشرب خمراً، فلا يفي بنذره؛ لأنه معصية. وهل عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماء:
- فذهب الإمام أحمد، وأبو حنيفة (١) إلى وجوب الكفارة؛ لحديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (٢)، فقالوا: لا يفي بنذره، لكن عليه كفارة يمين.
(١) ينظر: النتف في الفتاوى للسعدي (١/ ١٩٥) والمغني لابن قدامة (٩/ ٥١٧). (٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية برقم (٢١٢٥) وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية برقم (٣٢٩٠) والترمذي ت شاكر في أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله ﷺ أن لا نذر في معصية برقم (١٥٢٤) وصححه الألباني.