الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
وقد قال:"إلا ما استثناه الدليل، وهو ما خلا من الشرك" وللأدلة الأخرى، كقول النبي ﷺ:"اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك".
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا؟
أي: من الشرك أم لا؟، وقد تقدم الكلام في ذلك.
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
لأنه أثبت سببًا لم يثبته الله تعالى سبباً.
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً.
وهو براءة النبي ﷺ منه.
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
ثوابه: كأنه أعتق رقبة.
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده: أصحاب عبد الله بن مسعود.
قول إبراهيم:"كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن" يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود، وأما من عداهم فالخلاف بينهم محفوظ، فلا يعد ذلك منافياً لما ذكر من الاختلاف.