أَهْلِيكُمْ﴾.
فالسبب واحد وهو كفارة اليمين، والحكم الأول الإطعام، والحكم الثاني الكسوة.
النتيجة: أنَّ الحكمين اختلفا، فلا يحمل المطلق على المقيد (١).
ففي هذه المسألة لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنَّ العبرة باتحاد الحكم (٢).
الرابع: أن يختلف الحكم، ويختلف السبب:
وهنا لا يحمل المطلق على المقيد إجماعًا (٣)، وذلك لعدم الصلة بينهما، فلا يحمل أحدهما على الآخر قطعًا (٤).
مثل قول الله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].
وقال تعالى في حد السرقة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].
(١) الإعلام (٢٠٣) بتصرف.(٢) شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٤١).(٣) شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦٦).(٤) الوجيز في أصول الفقه للزحيلي (٢/ ٤٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.