أَهْلِيكُمْ﴾.
فالسبب واحد وهو كفارة اليمين، والحكم الأول الإطعام، والحكم الثاني الكسوة.
النتيجة: أنَّ الحكمين اختلفا، فلا يحمل المطلق على المقيد (١).
ففي هذه المسألة لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنَّ العبرة باتحاد الحكم (٢).
الرابع: أن يختلف الحكم، ويختلف السبب:
وهنا لا يحمل المطلق على المقيد إجماعًا (٣)، وذلك لعدم الصلة بينهما، فلا يحمل أحدهما على الآخر قطعًا (٤).
مثل قول الله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].
وقال تعالى في حد السرقة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].
(١) الإعلام (٢٠٣) بتصرف.(٢) شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٤١).(٣) شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦٦).(٤) الوجيز في أصول الفقه للزحيلي (٢/ ٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute