تنبيه: قال البعض: يصح استثناء الأكثر إن كان وصفًا، ولا يصح إن كان عددًا.
والجواب عليهم: أنه ليس على هذا التفريق دليل.
* ثانيًا: الشرط.
تعريفه لغة: العلامة.
قال أبو عبيد: ومنه أشراط الساعة أي علاماتها (٢).
والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجودًا أو عدمًا بإن الشرطية أو بإحدى أخواتها مثل: (إذما، ما، من، مهما، متى، أينما، أيان، أي، كيفما، إذا، لو)، وغير ذلك (٣).
• أقسام الشرط:
١ - شرعي، كالطهارة للصلاة، والإحصان بالنسبة للرجم.
٢ - عقلي، كالحياة بالنسبة للعلم، فإنَّ العقل يحكم بانتفاء العلم عند انتفاء الحياة، ولا يحكم بوجود العلم عند وجود الحياة.
(١) الإعلام (١٩٣). (٢) قواطع الأدلة (٢/ ٢٧٥). (٣) الأصول لابن عثيمين (١/ ٤٠)، الإعلام (١٩٤).