١ - اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان، من الأخبار والأمر وغيره، خلافًا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر (١).
٢ - كل خطاب لا يتصور فيه معنى الشمول، كقوله ﷺ لأبي بردة:«اذبحها ولن تصلح لغيرك»(٢)، فلا يتصور تخصيصه؛ لأنَّ التخصيص على ما عرف: صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص، وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف (٣).
• تعريف الخاص:
لغة: ضد العام.
واصطلاحًا:
١ - اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام، والإشارة، والعدد.
(١) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٢) (٢) أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا. (٣) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٢).