واصطلاحًا: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي يكون حكمًا لغير مذكور، وحالًا من أحواله (١).
* المسألة الثانية: تعريف مفهوم الموافقة:
مفهوم الموافقة: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وموافقته له نفيًا أو إثباتًا.
مثاله: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فالمنطوق يدل على تحريم التأفف، والمفهوم المسكوت عنه هو الضرب والسب، وهو محرم من باب أولى.
* المسألة الثالثة: أسماء مفهوم الموافقة (٢):
الاسم الأول: مفهوم الموافقة، وهذا عند الشافعية، وجمهور العلماء، وسموه بهذا؛ لأنَّ مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله في النطق.
الاسم الثاني: دلالة النص، وهذا عند الحنفية، ويقصدون بهذا ما ثبت بمعنى النص لا اجتهادًا ولا استنباطًا.
(١) الإحكام للآمدي (٣/ ٦٦)، إرشاد الفحول (٢/ ٧٦٣). (٢) إرشاد الفحول (٢/ ٦٩٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨٤)، المهذب في أصول الفقه (٤/ ١٧٤٣، ١٧٤٤).