الحرام لغةً: المنع، قال الله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص: ١٢] أي: حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن؛ إذ لم يكن حينئذٍ مكلفًا، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠)﴾ [الأعراف: ٥٠](١).
واصطلاحًا: ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام (٢).
• شرح التعريف، وبيان محترزاته:
ما: اسم موصول، صفة لفعل المكلف.
طلب الشارع تركه: أي: الابتعاد عنه وعدم القيام به، ويدخل فيه الحرام والمكروه؛ لأن الشارع طلب تركهما، ويخرج من التعريف المباح والمندوب والواجب لعدم طلب تركها من الشارع.
(١) البحر المحيط (١/ ٣٣٦). (٢) تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزى الكلبي (١٦٩).