والكلام في هذا المبحث في الأمر المطلق الذي لم يقترن بقرينة، فإن كان مقترنًا بقرينة تدل على أنَّ المراد به الوجوب، أوالندب، أوالإباحة حملت على ما دلت عليه القرينة، وإن كان مجردًا عن القرائن، فهو محل البحث، واختلف العلماء فيه على مذاهب (٢).
المذهب الأول: الوجوب. هومذهب أحمد وأصحابه، وجمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة (٣)، وحجتهم ما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، فرتب الله تعالى العقاب على مجرد مخالفة الأمر، إما الفتنة، وإما العذاب الأليم.