الإجماع لغة: مادة «جمع» الجيم والميم والعين أصل يدل على تضام الشيء، ومنه «الإجماع» بمعنى الإعداد والعزيمة على الأمر إذا تعدى بنفسه، كقوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]، أما إن تعدى بحرف الجر «على» فيكون بمعنى الاتفاق. يقال: أجمعوا عليه إذا اتفقوا عليه، وهذا أمر مجمع عليه أي متفق عليه (١).
الإجماع اصطلاحًا: اتفاق مجتهدي أمة محمد ﷺ بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار (٢).
فقوله:«اتفاق» قيد يخرج ما لو خالف واحد أو اثنان ممن يعتبر قوله في الإجماع، فليس بإجماع.
قوله:«مجتهدي أمة محمد ﷺ» يخرج:
(١) لسان العرب مادة ج-م-ع (٨/ ٧٥) ط دار صادر، معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١٠/ ١٧٩) ط دار الفكر. (٢) البحر المحيط للزركشي (٤/ ٤٣٦).