للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هذان ليس بينهما صلة رضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدة عندها ولد وثلاث بنات، أرضعت الجدة بنت البنت الأولى، فهل يجوز لابن الولد الزواج من بنت البنت الثانية؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.. وبعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل، فيجوز لابن الولد أن يتزوج ببنت البنت الثانية، لأنها تصير بنت عمة له، بخلاف بنت البنت الأولى فإنها تصير عمة له بسبب الرضاع لأنها إنما أرضعت أم أبيه، والله جل وعلا يقول: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ......) الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:" يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب". والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>