للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يحصل التحريم بأقل من خمس رضعات]

[السُّؤَالُ]

ـ[عمتي لها ثلاث بنات. وبعد ولادتي أرضعتني مع ابنتها الصغرى وبشهادة أمي وعمتي يقولون إنني رضعت ما لا يزيد عن ثلاث أو أربع مرات، وفي كل مرة لم أكن أكمل الرضعة كاملة لأنني كنت كثير البكاء، بل كانت الرضعة لا تتجاوز المصة أو المصتين. وقد قمت بخطبة ابنة بنت عمتي الكبري، وبعد أن تمت الخطبة عرفت هذا الأمر قدرا، قرأت عن الاختلاف الحاصل بين العلماء في عدد ومقدار الرضعات، ولكنني لم أصل إلى نتيجة. فأرجو الإفادة هل يحل لي هذا الزواج أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنه لا يحصل التحريم بأقل من خمس رضعات، وعلى هذا فإن ثبت أن هذا الرضاع لم يبلغ خمس رضعات فأكثر فيجوز لك الزواج من هذه الفتاة، وإذا أردت أن تحتاط فلا تتزوج منها فذلك لك، اعتبارا بقول من ذهب إلى أن الرضاع قليله وكثيره يحرم.

وراجع الفتوى رقم: ٣٣٦٦٣، والفتوى رقم: ٢٥٢٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>