للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم زواج شخص رضع مع ابنة عمه من جدتهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص أن يتزوج من بنت عمه علماً أن جدتهما أرضعته ليوم واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الشخص قد رضع مع ابنة عمه من جدتها لأمها خمس رضعات معلومات، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٨٥٠١ فإنها تصبح خالة له، وإن كان رضع من جدتها لأبيها فإنها تصبح عمة له، فيحرم عليه الزواج منها، لأن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>