للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسألة في الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخت لأم لها إخوة من الأب ورضعت مع أحدهم ما حكم إخوتها لأمها مع إخوتها لأبيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت السائلة تقصد به الاستفسار عن علاقة إخوتها لأم مع إخوتها لأب، فالجواب أنه إذا لم يكن بينهم من العلاقة إلا أنك أنت أخت بعضهم لأب وأخت للبعض الآخر من الأم، فليس الذكور محارم للإناث، ولا توارث بينهم؛ بل لا علاقة بينهم سوى العلاقة العامة بين أفراد المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>