للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل تتحجب عن أخيها من الرضاع إذا كان فاسقا؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنصح أقربائي بلبس الحجاب أمام أخوتهم من الرضاع إذا كانوا فاسقين فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأخ من الرضاع يعد من المحارم سواء كان مؤمنًا صالحًا أو كان فاسقًا، بل ولو كان كافرًا؛ لكن إذا وجدت الريبة في أحد من المحارم، فإنه يعامل في هذا الباب معاملة الأجانب، فلا تكشف المرأة أمامه عما تكشفه للمحارم، ولا تختلي به ولا تسافر معه.

ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: ٢٦٤٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>