للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الزواج من امرأة رضعت عمتها مع أخيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يريد الزواج من سيدة علما بأن عمتها رضعت مع أخيه. فهل يصح زواجهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة إذ لا محرمية بينهما وكون عمتها رضعت مع أخيه أو معه لا أثر له، فالعمة هي التي تحرم على من رضعت معه دون أخواتها وبنات إخوانها ونحوهن، ودون إخوة من رضعت معه ما لم تكن رضعت من أمهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>