للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أبناء صاحب اللبن جميعا يحرمون بالرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رضعت من أمرأة مع ابنة لها وزوج هذه المرأة طلقها وتزوج بأخرى وأنجبت المرأة الثانية عدداً من الأبناء هل يكونون إخواناً لي لأني سمعت من أهل العلم أن اللبن للرجل وهل أتحجب عن أبناء إخواني من الرضاع؟

سؤال آخر

امرأة حضرت وليمة معدة لها ولكنها حرمت على نفسها هذه الوليمة وقالت: هي كلحم أمي

أرجو الإفادة جزيت خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أبناء صاحب اللبن (الرجل الذي نشأ اللبن عن وطئه) يعتبرون إخواناً لك من أبيك من الرضاعة، وإن كانوا من امرأة غير التي أرضعتك، وتعتبرين عمة لأبنائهم، ويجوز لهم أن يروا منك ما يراه الرجل من محارمه، وقد سبقت فتوى في ذلك تحت رقم: ٥٩٩

وأما جواب السؤال الثاني فينظر في الفتوى رقم:

٢٤٤١٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>