للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا رضع من أم خالها حرمت عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو إفتائي في مشروعية زواجي من ابنة بنت عمي، وقد رضعت أنا وابن عمي

الذي هو خالها، في طفولتي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت رضعت مع خالها من أم خالها التي هي جدتها، فقد صرت ابناً لجدتها من الرضاع، وبالتالي صرت خالاً لها من الرضاع، فلا يجوز لك أن تتزوج بها، وإذا كنت رضعت مع خالها من جهة أخرى، فلا أثر لرضاعك مع خالها، ويجوز لك أن تتزوج بهذه الفتاة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٨٩٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>