للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من رضع من جدته حرمت عليه كل حفيدة من حفيداتها.]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج من بنت العمة مع انى قدرضعت من جدتى التى هى ام عمتى]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أن تتزوج بهذه البنت، لأنك بارتضاعك من جدتك هذه صرت خالاً لهذه البنت من الرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الرضاعة، تحرم ما يحرم من الولادة". كما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>