للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من رضعت من لبنها هل تحرم على زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تحرم المرأة على زوجها إذا رضعت من نفسها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن رضعت حليبها فإنها لا تحرم على زوجها بل لو رضع هو منها لم تحرم عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٨١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>