للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الرضاع الذي ينشر التحريم]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيكم سؤالي هو: أختي أرضعتها جارتنا وأمي أرضعت أحد أبناء جارتنا هاته.فهل أنا أخت ابن جارتنا هذا أيضا؟ ثم هل إخوته وأخواته من أبيه وأمه هم كذلك لي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرضاع صحيحا بمعنى أنه وقع منه القدر الكافي وهو خمس رضعات معلومات كما بينا في الفتوى رقم: ٩٧٩٠ وأيضا حدث في الفترة المحددة وهو ما كان في الحولين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. أخرجه الترمذي. وصححه الشيخ الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.

إذا وقع الرضاع كذلك فإنه ينشر التحريم بين الرضيع ومرضعته وأصولها وفروعها، ولا يسري ذلك إلى أصول الرضيع وفروعه ولا إخوته وأخواته لأن العبرة فيه بالاجتماع على الثدي، وبناء عليه فإن أختك التي رضعت من جارتكم إن كان رضاعها صحيحا كما ذكر فإن الجارة تصير أما لها وجميع أبناء الجارة وبناتها يصيرون إخوة لها.

وكذلك ابن الجارة الذي أرضعته أمك إن كان رضاعا صحيحا كما بين فإنه يصير ابنا لها وأخا لك ولإخوانك وأما إخوانه وأخواته فلا يكونون إخوة لك لكونه رضع من أمك، لأن العبرة كما ذكرنا هي بالاجتماع على الثدي.

وللاستزادة نرجو مراجعة الفتاوى التالية: ٢٦٦٦٣، ٥٤٣٢٢، ٤٣٣٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>