للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأخت من الرضاعة يحرم الزواج منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[رضعت مع ابن الخال من خالتي وهي تكون عمته في نفس الوقت ثلاث مرات هل يجوز الزواج. مع ملاحظة أن أمي لم ترضع أحدا من إخوته أو ترضعة ولا أمه لم ترضع أحداً من إخوتى أو ترضعني هل يجوز الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، يقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة [النساء:٢٣] .

فالأخت من الرضاعة يحرم الزواج منها كما يحرم من الأخت بالنسب، وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

ولكن ما هو العدد المعتبر في الرضاع شرعاً؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وقد سبق أن أجبنا عنه بالتفصيل في الفتوى رقم:

٩٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>