للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[رضاع البنت من جدتها لأمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متزوج وله بنت رضعت من جدتها (أم أمها) أي أم زوجته، هل تبقى علاقة الرجل بزوجته كما هي؟ ما الذي يترتب على هذا من أحكام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرضاع البنت من جدتها لأمها لا يؤثر على علاقة الزوجية بين الأبوين،

وإنما، وبحسب قاعدة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " تنتشر الحرمة إلى محارم المرضعة من النسب أو من الرضاع، فتصير الجدة المرضعة أمها والأم أختها بالرضاع، وأبناء وبنات الجدة أخوال وخالات، وعليه قس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>