[من رضع من جدته لا يجوز له الزواج ببنت عمه إذا كانت جدته كذلك جدتها]
[السُّؤَالُ]
ـ[رضع شخص من جدته فهل يجوز له أن يتزوج ابنة عمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت جدتك التي أرضعتك جدة أيضاً لابنة عمك، فلا يجوز لك أن تتزوج منها؛ لأنها صارت بنت أخيك من الرضاع، والرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ البخاري: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. .