[إذا أرضعت المطلقة طفلا فهل طليقها يعد أبا للرضيع]
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلقت امرأة وهي حامل، ووضعت وكانت ترضع طفلها، وأرضعت طفلا آخر ليس ابنها.
فهل يكون الزوج الذي طلقها بصفته والد الطفل الرضيع الأصلي أباً للطفل الذي أرضعته مطلقته، على أنه صاحب اللبن مثلا، وهل يكون فعلا هو صاحب اللبن، وخاصة أن طليقته قد أنهت عدتها عندما ولدت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل الرضيع الذي أرضعته المرأة ـ وليس هو ابنها الأصلى ـ يعتبر ولدا من الرضاع لها ولزوجها الذي طلقها وهي حامل، فليس من شروط بنوة الرضاع بقاء المرأة المرضعة في عصمة زوجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٦٨١.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٢٨٣٥.