للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تعتبرين برضاعك من عمتك ربيبة لزوجها الجديد]

[السُّؤَالُ]

ـ[عمتي أرضعتني لمدة ٢٠يوما متواصلة لها ولد واحد وتطلقت من زوجها وتزوجت آخر وأنجبت منه ٥ أولاد؟ ما حكم زوجها بالنسبة لي وما حكم أولادها وما حكم من أرضعته الآن؟ وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستناداً إلى ما ذكرت فإنك تصبحين بنتاً لعمتك من جهة الرضاع، فأبناؤها إخوتك سواء منهم الذي رضعت معه أم الذين جاءوا قبله أو بعده، وكذلك يعتبر زوج عمتك السابق أبا لك، وأولاده ولو من غير عمتك إخوة لك لأن اللبن للفحل، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره.

وأما زوج عمتك الحالي فهو محرم لك لأنك بالنسبة له ربيبة، قال الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:٢٣] .

وأما أولاده فما كان منهم من عمتك التي أرضعتك فهم إخوة لك -كما أشرنا إليه فيما مضى- ومن كان منهم من غيرها فليسوا إخوة لك، فلك أن تتزوجي من أحدهم ما لم يكن هنالك مانع آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>