للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الرضاع المحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[رضعت من جدتي لأمي في أول يومين من ولادتي مع خالتي الصغرى التي توفيت بعد ذلك وبعدما كبرت أردت الزواج من ابنة خالتي الكبرى وسألت جدتي عن عدد الرضعات فقالت لإمام المسجد أنها أرضعتني ٣ رضعات ليس سواها وحذرناها من مغبة ذلك ولكنها أصرت على ذلك وكذلك أمي فما رأي الدين أفادكم الله هل يجوز الزواج من ابنة خالتي الكبرى؟ وإن كانت جدتي في نفسها كذبت فعلى من يكون الإثم؟ وهل علي أنا إثم في ذلك مع عدم علمي ما في نفسها؟ وهل نأخذ بكلامها هي وأمي وعليهما ما قالتا مع العلم أنهما أقسما على ذلك بصحته.

أفيدوني فأنا محتار جد أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحرم إلا خمس رضعات، كما سبق في الفتوى رقم: ٦٢٦٠٣ وعليه فلا مانع من الزواج من ابنة خالتك إذا لم يثبت أنك رضعت من جدتكما خمس رضعات، فإن ثبت ذلك فلا يجوز لك الإقدام على الزواج منها ولو شهدت الجدة أو الأم بخلافه ما لم يترجح جانبهما بمرجح من مرجحات إحدى البينتين المتعارضتين.

وراجع في الفتوى رقم: ٢٨٥١٢ ما يثبت به الرضاع.

وانظر الفتوى رقم رقم: ٣٠٠٩٥. ففيها المزيد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>