للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأختان من الرضاع كالأختين من النسب في الحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة يعرف أنها أخت زوجته بالرضاعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين في عصمته ولو كانتا أختين من الرضاع.

قال ابن قدامة في المغني: الضرب الثاني: تحريم الجمع، والمذكور في الكتاب الجمع بين الأختين، سواء كانتا من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، لعموم الآية وهي قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء:٢٣] .

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٤٠٢٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>