للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الزواج من امرأة خالتها أخته من الرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز زواجي من امرأة خالتها تقربني كأخت من الرضاعة؟ عاجل ... وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من زواجك من امرأة خالتها أخت لك من الرضاعة، ما لم يكن هناك مانع آخر، لأن العبرة في تحريم الزواج كون الزوجة محرما للزوج برضاع أو نسب أو صهر وهو ما لم يكن هنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>