للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بنت الأخ من الرضاع محرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج من بنت الأخ بالرضاعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للشخص أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة، لما رواه مسلم وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوّقُ فِي قُرَيْشٍ (أي: تختار، وتبالغ في الاختيار) وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: "وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. بِنْت حَمْزَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنّهَا لَا تَحِلّ لِي. إِنّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرّضَاعَةِ".

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

وفي لفظ النسائي: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

ومعلوم أن الزواج ببنت الأخ من النسب محرم، لقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ... ) [النساء:٢٣] .

وعلى هذا أجمع أهل العلم رحمهم الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>