للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يوجب الحلف بالطلاق إطعام ستين مسكينا]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-حلفت على زوجتي بالطلاق في حالة غضب شديد خارج عن السيطرة بأن لا تقوم بفعل عمل معين لكن وبعد فتره قامت به علما بأنني لم أكن أعي ما فعلت في لحظتها بعد ذلك قمت بقراءة أمهات الكتب مما تيسر لي وقد وجب علي إطعام ستين مسكينا أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم:

١٤٩٦ وذكرنا هنالك أقسام الغضب والحالة التي لا يقع فيها الطلاق فليراجع. أما ما ذكر السائل من وجوب إطعام ستين مسكيناً ككفارة عن الحلف بالطلاق، فهو غير صحيح. ولعل السائل الكريم التبست عليه كفارة الظهار في بعض حالاتها بما يترتب على المطلق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>