للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تعليق الطلاق على أمر والرغبة في الرجوع]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قال الزوج لزوجته إذا ذهبت إلى فلان أو فلانة طوال حياتك فأنت طالق وهو يقصد ما يقول --- ثم بعد فتره من الزمن أراد أن يسمح لها، فهل يجوز له تغيير كلامه أم لا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قصد الزوج بهذا القول طلاق زوجته بمجرد ذهابها فإنها تطلق عند ذلك ولو سمح لها بالذهاب. ولكن إن منعها لسبب فزال ذلك السبب فلا تطلق كما بينا بالفتوى رقم: ١٦٨٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>