[قول الزوج لامرأته أترغبين أن أحلف بالطلاق أن كذا..]
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث أن اشتريت أنا وزوجتي ثوبا لابنتنا الصغيرة لحضور حفل عرس، ورغبت زوجتي في تغييره وسألتني إن كان جميلا أم لا، فرددت عليها بأنه جميل جداً، فأعادت علي السؤال عدة مرات وبإلحاح لمدة يوم تقريبا حتى ضقت منها فقلت لها بالنص "إني لا أحلف بالطلاق أبداً، فهل ترغبين في أن أحلف أن ابنتنا ستلبس هذا الثوب في الحفل" مع العلم بأنني لم أقصد نية الطلاق بتاتا، فما حكم ذلك، وهل يعد هذا يمينا يقع في حالة عدم ارتداء البنت للثوب في الحفل، وهل علي كفارة؟ وشكر الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين لا ينعقد بالصيغة المذكورة في السؤال، فليس في قول السائل يمين ولا تعليق للطلاق أو كناية عنه، ولذلك فلا بأس أن تلبس البنت الثوب المذكور أو تلبس غيره ولا كفارة في ذلك ولا يترتب عليه شيء.