[الحلف على الزوجة بعدم زيارة أختها]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم يمين الطلاق على الزوجة بعدم زيارة أختها وزارتها بعد عام بعلمي ولم أتذكر إلا بعد وصولها بيت أختها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق بمثابة تعليقه، وقد سبق الخلاف في الطلاق المعلق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: ٣٧٩٥.
وقد سبق في الفتوى رقم: ٧٤٣٩٩، حكم ما إذا فعل الحالف أو غيره ما علق عليه الطلاق ناسيا فالرجاء مراجعتها ومراجعة الفتوى رقم: ٨٠٢٧١.
وعليه فإذا كانت الزوجة ناسية حال ذهابها إلى أختها فلا يقع الطلاق، وإن لم تكن ناسية فيقع الطلاق أو اليمين بحسب الخلاف المحال عليه أعلاه.
هذا في حال علم الزوجة بالتعليق، أما إذا لم تكن عالمة به فإنه يقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٧٤٣٥٣.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٩ جمادي الأولى ١٤٢٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.