للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحلف بالطلاق على أمر يتبين خلافه بعد ذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت بطلاق زوجتي عن شيء كنت قد استلمته في السنة الماضية وكنت قد نسيته، فقلت علي الطلاق أنك ما سلمتني ذلك الأمر وفي نيتي أنني فعلا لم أستلم الأمر، فماذا علي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجبنا على مثل مسألتك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠١٤٩، ٥٥٠٤٣، ٥٦٦٦٩، ٦٧٦٣٠ وذهبنا إلى ترجيح المذهب القائل بعدم وقوع الطلاق، فراجع تلك الفتاوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>