للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[علق طلاقها ثلاثا على عدم القيام بوضع الحنة]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت بالطلاق أمام اثنين من أصحابى في العمل على ألا أقوم بوضع الحنة ليلة الحنة، وقلت علي الطلاق بالثلاثة، وكنت قد كتبت الكتاب. فما الحكم في وضع الحنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عقد النكاح الشرعي قد حصل بأركانه من حضور ولي المرأة وشاهدي عدل، فالمرأة زوجة لك، ويلحقها طلاقك. وعليه فقد علقت طلاقها ثلاثا على عدم القيام بوضع الحنة في تلك الليلة، وبإمكانك تجنب وقوع الطلاق بعدم القيام بهذا الأمر، فإن أقدمت عليه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهورأهل العلم، وعلى مذهب الجمهور تكون زوجتك قد حرمت عليك ولاتحل لك إلابعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع الفتوى رقم: ١١٧٢٤٨.

ووقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه مذهب جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهوالقول الراجح الذى نفتي به كما تقدم في الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وعليك الابتعاد مستقبلا عن الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: ٥٨٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>