للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الطلاق يقع إذا وقع ما علق عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا قال الرجل لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق وهو يقصد الطلاق ويقصد منعها من مخاطبة هذه المرأة، وكلمتها هل هذا طلاق أم حلف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق قاصداً وقوع الطلاق إن فعلت ما علق الطلاق عليه، فإنها تطلق منه إن فعلت ذلك، عند عامة العلماء، أما إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد منعها عن فعل ما، فإن بعض العلماء ذهب إلى أنها إن فعلته لا تطلق، ويلزم زوجها كفارة يمين، وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٨٢٨ ١٧٨٧٤

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>