للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[علق طلاق امرأته وهو غضبان فما حكمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[قال زوجي لي:- إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق.

وفي اليوم التالي أبدى استغرابه لي كيف تفوه بتلك الكلمه. سألته هل كنت تقصدها أم مجرد غضب..فلم يجبني..

فهل إن فعلت ما ذكره..هل سيحل الطلاق. وإن كان الجواب بنعم..فما الكفارة؟

بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم ١٥٩٠٦ والفتوى رقم ١٥٤٧٨ والفتوى رقم ٢١٩٤٤

وأعلمي أنك إن فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق وقع الطلاق، وليس لذلك كفارة، وإنما عليك أن تجتنبي الأمور التي علق الطلاق على حصولها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>