[حلف بالطلاق ألا يتصل بامرأة ثم اتصل بها ليخبرها بذلك]
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت علي علاقة بامرأة غير زوجتي وكانت زوجتي علي علم بهذه العلاقة وأرادت أن تثنيني عنها فطلبت مني أن أقسم ألا أرد عليها أو اتصل بها وإلا ستكون زوجتي طالقا مني، وقد اتصلت بهذه المرأة وأعلمت زوجتي بذلك فوراً وقد أنهيت علاقتي بهذه المرأة وسؤالي هل هذا اليمين يقع وما هي كفارته في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن أردت الوعد بالطلاق فلا يلزمك وعليك كفارة يمين، وإن أردت تعليق الطلاق على الاتصال بتلك المرأة فحنثت فالطلاق واقع، وإن أردت بيمينك منع نفسك من الاتصال بها لا حقيقة الطلاق فلا يقع عند بعض العلماء وعليك كفارة يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرد الأمر يرجع إلى نيتك أخي السائل فإن كنت تقصد بما قلت الوعد بطلاق امرأتك إن اتصلت بتلك المرأة فلا يلزمك الطلاق، لكن عليك كفارة يمين إذا حنثت، والكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: ٢٠٢٢.
أما إذا كنت أردت تعليق الطلاق على اتصالك بتلك المرأة فإذا حنثت فقد وقع الطلاق، وإذا كنت تقصد بهذا اليمين منع نفسك من الاتصال بتلك المرأة إرضاء لامرأتك ولم ترد حقيقة الطلاق فبعض أهل العلم يرى أن الطلاق غير واقع، وأن عليك كفارة يمين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٧٨٧، ٨٠٦١٨، ٣٧٩٥، ٥٦٨٤.