للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحلف بطلاق الزوجة إذا دفعت مالا لصديقتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على زوجتى تبقى طالقا إذا أعطت أموالا إلى أهلها فقامت بإعطاء صديقتها أموالا لتعطيها لأهلها وكان الحلف بنية التهديد فقط فهل وقع الطلاق وما آثاره وكيف أرجع زوجتي إليَّ وهل أدفع أموالا عن هذا الحلف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: ٧٣٠٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>