للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من حلف بالطلاق على أمر يعتقد صدق نفسه فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع بالنسبة لما يلي: كنا نتناقش أنا وزوجي في أمر ما ثم سألني بالضبط لماذا قلت لأخواتك أنك تدفعين فواتير التليفون، فقلت له أنا لم أقل هكذا، أنا قلت إن أخواتي قالوا سترين فاتورة التليفون متلته (أي كثيرة) ، فحلف بالطلاق ثلاث مرات، قال بالحرف علي الطلاق بالثلاثه أنك قلت أنك ستدفعي فواتير التليفون، وأنا حلفت أني لم أقلها وبالفعل لم أقلها، فما حكم جملته هل يقع الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن زوج السائلة حلف بالطلاق على ما يعتقد صحته وكان الأمر على خلاف ما يعتقده، وعليه نقول: سبق في الفتوى رقم: ٥٥٠٤٣ أن من حلف على أمر يعتقد صدق نفسه فيه، فالراجح أنه لا شيء عليه، سواء كان صادقاً في نفس الأمر أم لا.

وعليه؛ فما دام زوجك يعتقد سماعه لما حلف عليه فإنه لا يحنث في يمينه ولا يقع الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>