ـ[لقد أقسمت بالقرآن على زوجتي بالطلاق سراً وهي بجانبي في الفراش وأنا غير طاهر وأنا في حالة غضب.
ماحكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل لم يبين لنا ما هو اللفظ الذي قاله، ولكن إذا كان قد قال -كما هو ظاهر السؤال- "أقسم بالقرآن أن زوجتي طالق" فإن هذا الطلاق يقع بلا خلاف. وراجع الفتوى رقم:
٩١٨١.
ولا تأثير في ذلك لعدم الطهارة وعدم الجهر، المهم أن لسانه قد تحرك بذلك وراجع الفتوى رقم:
٨٣٣٢.
أما بالنسبة لطلاق الغضبان فراجع له الفتوى رقم:
١٩٠٠٠ والفتوى رقم: ١٥٥٩٥.
وكذا إذا كان المقصود أنه وضع يده على القرآن ثم طلق، فراجع الفتوى رقم:
١٠٥٧٧ والفتوى رقم: ١٠٩٥١.
أما إذا كان قصده أنه أقسم بالقرآن أو أقسم ويده على القرآن فقال: علي الطلاق أو نحو ذلك من ألفاظ الحلف بالطلاق فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: