للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قول الرجل لزوجه علي الحرام كقوله أنت علي حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي أنه حصل خلاف بيني وبين زوجتي على العشاء بأن تعده لي وقد تأخرت في عمل المنزل فقلت لها (عليّ الحرام أني ما اتعشى من أي عشاء من يدك أو أي عشاء تطبخينه) وأنا لا أقصد الطلاق طبعا هل هناك كفارة أم أني أبقى على تحريمي للعشاء من يد زوجتي؟

شاكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٢١٨٢ حكم من قال لزوجته: أنت عليّ حرام أو محرمة، فليرجع إليه.

ولا فرق بين ذلك، وبين من قال لزوجته: عليّ الحرام إن فعلت كذا ثم فعلته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>