للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من قال لزوجته: لو كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة علي]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج قال لزوجته بالحرف لا تنسي أني قلت لك لو كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة علي يعني طالقا مع العلم أنه لم يسبق له وان قال لها أي شيء من هذا القبيل ولم يحلف عليها هذا الحلفان قبل هذا اليوم مع العلم أن الزوجة كانت تكلم أصدقاءها بدون علم الزوج السؤال هل يعد هذا يمين طلاق وهل إذا استمرت الزوجة في الكلام مع أصدقائها بدون علم يقع الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيغة المذكورة في السؤال تحتمل احتمالين:

الأول: أن يكون الزوج قال لزوجته: إن كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة.. ففي هذه الحالة لا يلزم شيء من تكليمها على النت، وهذا ما لم يكن قصده وقوع التحريم بحصول المعلق عليه، لأن المعلق هنا إنما هو الوعد بالتحريم وذلك لا يلزم منه شيء.

والاحتمال الثاني: أن يكون قال لها: إن كلمت أحدا على النت غير أهلك فأنت محرمة. وفي هذه الحالة يكون الزوج قد علق تحريم زوجته على تكليم أحد عبر النت، فإذا حدث منها هذا الأمر وقع ما علقه عليه، سواء علم الزوج بتكليمها للناس عبر النت أم لم يعلم. وراجعي الفتوى رقم: ٧٩٤٣٦.

والراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج؛ كما بينا بالفتوى رقم: ٢٦٨٧٦.

وما دام هذا الزوج قد نوى به الطلاق وقع الطلاق، ولكن إن كان هنالك سبب باعث لهذه اليمين، ثم وقع التكليم من هذه المرأة بعد زوال السبب فلا يترتب على الحنث شيء، كما هو مبين بالفتوى رقم: ٥٧٣٥١. وإنما يعتبر الباعث إذا لم يكن للحالف نية.

وننبه إلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومخالفتها إياه في ذلك يعتبر نشوزا منها. وراجعي الفتوى رقم: ٩٩٠٤.

وإن كان الذين تحادثهم هذه المرأة رجالا أجانب فلا يجوز لها فعل ذلك، ويتأكد التحريم بمنع زوجها إياها من محادثتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>