للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم قول علي الطلاقات علي الطلاقين علي الثلاث طلاقات]

[السُّؤَالُ]

ـ[شكرا على جهودكم أرجو الإجابة على السؤال التالي بحسب الآراء القائلة بأن الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق لا يوقع الطلاق إنما يوجب كفارة اليمين المعروفة، فما رأيكم بحسب هذا الرأي بالذي يحلف بالطلاق بالصور التالية هل يأخذ نفس الحكم كقول علي الطلاقات علي الطلاقين علي الثلاث طلاقات على أول طلاق وغيرها، من ألفاظ الحلف طبعاً بدون نية الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق يعتبر طلاقا معلقاً، تطلق به الزوجه بحصول المعلق عليه، ولا ينظر فيه إلى نية عند جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم: إن الحالف إذا قصد به مجرد اليمين وليس الطلاق، فإنه يكون يميناً، يلزم في الحنث فيه كفارة يمين، وراجع في هذا الفتوى رقم: ١٩٤١٠.

وعليه؛ فمن يقول علي الطلاقات أو الثلاث طلاقات، تطلق زوجته ثلاثا على مذهب الجمهور، وتطلق طلاقين في قوله: علي طلاقان، وطلقة في قوله: علي أول طلاق، وأما على القول الثاني فإن من حلف بهذه الألفاظ لا بنية الطلاق، بل لمجرد التهديد أو اليمين، فإنما تلزمه كفارة يمين في الحنث فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>