للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الزواج بأخت المطلقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الطلاق من امرأة والزواج بأختها وهي على قيد الحياة أو لايجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في ذلك إن انقضت عدة مطلقتك، وذلك أن تحريم أخت الزوجة هو تحريم مؤقت، فإذا زال السبب ـ وهو كون أختها في عصمتك ـ زال التحريم، وذلك بعد انقضاء العدة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>