ـ[ـ الإشهاد في عقد الزواج، هل هو إشهاد على سماع موافقه المرأة على التزوج بهذا الرجل المعين، أم هو إشهاد على توكيل المرأة لوالدها أو وليها، كما نسمع بعضهم يقول للمرأة:(هل توافقين على والدك ليكون وليك في العقد) ، أم هو فقط شهادتهم على إجراء العقد؟ أي لا يشترط فيهم الاستماع للمرأة بأي حال؟ وإنما حضورهم للشهادة على العقد فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الإشهاد على النكاح شرط من شروط صحته، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٧٠١٣.
أما الإشهاد على رضا المرأة فليس بشرط، وإنما هو مستحب، قال قليوبي وعميرة في حاشيتهما:(ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها كأن قالت: رضيت به أو أذنت فيه (حيث يعتبر رضاها) ، بأن تكون غير مخبرة احتياطا ليؤمن إنكارها، (ولا يشترط) في صحة النكاح. اهـ.
وبهذا يتبين أن الشهادة في النكاح المقصود بها الشهادة على الإيجاب والقبول بين العاقدين.