للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا ينعقد النكاح بمجرد قراءة الفاتحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الفاتحة تعتبر عقدا شرعيا للزواج، وإذا كانت كذلك فما حكم هذا العقد في غياب الزوج، مع العلم بأنه موافق وغيابه كان لأسباب معلومة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الزواج لا يتم إلا بصيغة معينة، متى تلفظ الولي والزوج بها حصل العقد، وقد سبق بيان هذه الصيغة مع بقية شروط النكاح في الفتوى رقم: ٧٧٠٤.

وأما بغير هذه الصيغة فلا يحصل عقد النكاح، وعليه فقراءة الفاتحة ليست عقد نكاح، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٤٤١١.

وأما العقد في غياب الزوج أو الولي فإنه صحيح إذا وكل أحدهما أو كلاهما غيره لإجراء العقد، حيث يقوم الوكيل مقام موكله، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم: ٩٣٥٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>