للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكاية ألفاظ الزواج والطلاق على سبيل التعليم لا أثر لها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسألكم عن موضوع وهو أن أحد مدرسي التربية الإسلامية في إحدى المدارس اليمنية كان يشرح درس الزواج للطلاب وكان يقول لهم ويقول ولي الأمر زوجتك ابنتي , ولكن فجأة رد عليه أحد الطلاب: وأنا قبلت. فهل تعتبر بنت المدرس زوجته أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تكون ابنة المدرس - إن كانت له ابنة - زوجة للتلميذ بذلك؛ لأنه لم يقصد إنشاء عقد بينه وبين التلميذ، وإنما ذكر ذلك على سبيل الحكاية والتعليم، وما كان كذلك لا يترتب عليه أي أثر كقوله: زوجتي طالق. وهو يعلم طلابه ليبين لهم صيغ الطلاق ونحو ذلك.قال ابن الهمام في فتح القدير: وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال: ثم وقف وكتب امرأتي طالق، وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه. اهـ

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٧٧٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>