للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجوز لجهة تحريم الزواج من مسلمة من أي بلد]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم الزواج من المرأة الأجنبية العربية المسلمة دون الأخذ بموافقة من وزارة الداخليه بذلك؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في الزواج من أي مسلمة من أي بلد كانت، ولا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تحرم ما أحل الله، وانظر الفتوى رقم: ٧٥٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>